السيد يوسف المدني التبريزي

158

قواعد الأصول

[ ( القاعدة الخمسون ) في بيان اختلاف الأمة على قولين ، ] ( أقول ) انّه اختلف الاعلام في هذه المسئلة ، قال في العدّة واعلم انّ الطائفة إذا اختلفت على قولين وجوّزنا كون المعصوم عليه السّلام داخلا في كل واحد من الفريقين ، فانّ ذلك لا يكون اجماعا ولأصحابنا في ذلك مذهبان ، ( منهم ) من يقول إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم التفصيلي بانّ المعصوم عليه السّلام داخل فيه سقطا ووجب التمسّك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم وهذا القول ليس بقوىّ ؛ ثم علّله باطراح قول الإمام عليه السّلام قال ولو جاز ذلك لجاز مع تعيين قول الإمام عليه السّلام تركه والعمل بما في العقل ، ( ومنهم ) من يقول نحن مخيّرون في العمل باىّ القولين وذلك يجرى مجرى الخبرين إذا تعارضا ، انتهى . ( وفي المعالم ) إذا اختلف الاماميّة على قولين ، فان كانت احدى الطائفتين معلومة النّسب ولم يكن الامام عليه السّلام أحدهم كان الحقّ مع الطائفة الأخرى وان لم تكن احدى الطائفتين معلومة النسب ، فان